نص عليه في رواية عبد الله (¬١)، والأثرم (¬٢)، وهو اختيار الخرقي (¬٣)، و [أبي] (¬٤) بكر عبد العزيز (¬٥) ﵄، ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر (¬٦).
وقال مالك (¬٧)، والشافعي ﵄: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي ﵀ لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة (¬٨).
والدلالة على أبي حنيفة ﵀: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس