Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 10

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٥ - مسألة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين

بضارب في الأرض.

وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علي ﵁ قال: فرض رسول الله ﷺ صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين (¬١)، وهذا يصلي في الحضر، فيجب أن يصلي أربعًا، ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين، فلم يكن له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، وعكسه إذا نوى إقامة أربعة أيام، فإن له الجمع.

وإن شئت قلت: نوى إقامة تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادات، فوجب أن يصير مقيمًا؛ دليله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف: بما روى أبو حنيفة ﵀ عن عمر (¬٢) بن [ذر] (¬٣) عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، وابن عمر ﵄ قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة (¬٤) ليلة، فأكملِ الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن، فاقصرها (¬٥)، ولم يرو عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 10 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.