بضارب في الأرض.
وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علي ﵁ قال: فرض رسول الله ﷺ صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين (¬١)، وهذا يصلي في الحضر، فيجب أن يصلي أربعًا، ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين، فلم يكن له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، وعكسه إذا نوى إقامة أربعة أيام، فإن له الجمع.
وإن شئت قلت: نوى إقامة تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادات، فوجب أن يصير مقيمًا؛ دليله: ما ذكرنا.
واحتج المخالف: بما روى أبو حنيفة ﵀ عن عمر (¬٢) بن [ذر] (¬٣) عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، وابن عمر ﵄ قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة (¬٤) ليلة، فأكملِ الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن، فاقصرها (¬٥)، ولم يرو عن