Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 12

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٥ - مسألة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين

وهو مسافر، أتم الصلاة (¬١).

وإذا كان كذلك، حصلت المسألة خلافًا في الصحابة والتابعين ﵃، فلم يكن فيما ذكروه حجة.

واحتج: بأنه نوى الإقامة في مدة تقصر على أقل مدة الطهر، فوجب أن لا يلزمه الإتمام؛ دليله: إذا نوى الإقامة أربعة [أيام] (¬٢).

والجواب: أن المعنى في الأربع: أنها تنقص عن أقل نصاب الإبل، أو عن الواجب في نصاب الوَرِق، أو عن ألفاظ اللعان، والخمسُ بخلاف ذلك.

واحتج: بأن هذه الإقامة يتعلق بها لزوم الصلاة، فيجب أن يكون أقلها خمسة عشر، أصله: مدة الطهر.

والجواب: أن هذا إثبات تقدير بالقياس، ولا نسلِّم بالأصل؛ لأن الطهر عندنا ثلاثة عشر، وإن سلمنا، فإنما يقدر أقل الطهر بذلك؛ لأنه أقل ما وجد في العادة، ولو وجد أقل منه، أثبتناه، وهذا المعنى متفق عليه؛ لأن أحدًا لا ينكر أن أقل الطهر إنما قدر بخمسة عشر؛ لاقتران

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 12 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.