Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 19

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٥ - مسألة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين
  3. فصل

عمر ﵁ أجلى أهل الذمة من الحجاز، [ثم] (¬١) أَذِنَ لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم في غير الحرم ثلاثة أيام (¬٢).

وفيه (¬٣): قوله تعالى في ناقة صالح: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: ٦٤، ٦٥]، فجعل الثلاثة في حد القريب، وكذلك جعل لحبان بن منقِذٍ (¬٤) ﵁ في البيع خيارَ ثلاثة أيام (¬٥)، وكذلك المُصَرَّاة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 19 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.