Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 20

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٦ - مسألة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، أو غدا أخرج، فله أن يقصر أبدا

والجواب: أنك لا تجعل الثلاث حدَّ الإقامة، وإنما تجعل الزيادة عليها حدًّا. تَدَّعي أن الثلاث في حد القلة، وما زاد عليها في حكم الكثرة، وهذا لا يصح؛ لأن الثلاث عندك قد جُعِلت في حكم الكثرة، ولهذا تقول في العمل في الصلاة: إن كان ثلاث خطوات، بطلت الصلاة، وإن نقص عن الثلاث، لم تبطل، فجعلتَ الثلاث في حكم الكثرة، وما زاد على الثلاث فهو أيضًا في حكم القلة في مواضع، منها: في أقل نصاب الإبل جعلت الأربع قليلة في إسقاط الزكاة، والخمس في حكم الكثرة في تعلق الزكاة بها، وكذلك في ألفاظ اللعان، وفي الرضاع، وفي المأخوذ عن نصاب الورق، ما دون الخمس في جميع ذلك قليل لا يتعلق به الحكم، والخَمْسُ كثير؛ مما كان يمتنع مثله ها هنا، والله أعلم.

* * *

١٢٦ - مَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (¬١)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 20 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.