Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 21

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٦ - مسألة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، أو غدا أخرج، فله أن يقصر أبدا

نص عليه في رواية محمد بن الحسن بن هارون (¬١) (٢)، والمروذي (¬٢): إذا قال: أخرجُ اليوم، أخرجُ غدًا، فأقام على ذلك شهرًا: يقصر.

وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤) - رحمهما الله -.

وللشافعي ﵀ قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: يقصر إلى سبعة عشر، أو ثمان عشرة، إلا أن ينوي الإقامة فيما دونه (¬٥)، فيلزمه الإتمام (¬٦).

دليلنا: ما روى أبو بكر قال: نا محمد بن عثمان (¬٧) قال: نا الحسن بن صالح (¬٨) قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن يحيى بن أبي كثير،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 21 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.