نص عليه في رواية محمد بن الحسن بن هارون (¬١) (٢)، والمروذي (¬٢): إذا قال: أخرجُ اليوم، أخرجُ غدًا، فأقام على ذلك شهرًا: يقصر.
وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤) - رحمهما الله -.
وللشافعي ﵀ قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: يقصر إلى سبعة عشر، أو ثمان عشرة، إلا أن ينوي الإقامة فيما دونه (¬٥)، فيلزمه الإتمام (¬٦).
دليلنا: ما روى أبو بكر قال: نا محمد بن عثمان (¬٧) قال: نا الحسن بن صالح (¬٨) قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن يحيى بن أبي كثير،