Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 22

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٦ - مسألة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، أو غدا أخرج، فله أن يقصر أبدا

عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر ﵁ قال: أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة (¬١).

فان قيل: هذا مرسل؛ لأن أبا داود قال: غيرُ معمر يرسله عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه قال: أقام رسول الله ﷺ.

قيل له: قد رويناه متصلًا عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ وقد قال أحمد ﵀ في رواية جعفر بن محمد (¬٢): أقام النبي ﷺ في غزوة تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، وهذا يدل على صحة الحديث؛ لأن أحمد ﵀ احتج به.

فإن قيل: يحتمل أن يكون جابر احتسب اليوم الذي يدخل فيه إلى الموضع، واليوم الذي خرج منه، فيكون عشرين يومًا، ونحن لا نحسب هذين اليومين من المدة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 22 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.