Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 35

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٨ - مسألة
  3. فصل

الأثرم (¬١)، وأبي الحارث (١)، وصالح (¬٢)، وأبي داود (¬٣)، ونص على الثانية في رواية عبد الله (¬٤)، وابن منصور (¬٥)، وذكره أبو بكر الخلال في كتابه خلافًا (¬٦) في قوله: لا يصير بذلك مقيمًا.

دليلنا: ما روى الحميدي (¬٧) [في كتابه] (¬٨) بإسناده عن عثمان بن عفان ﵁: أنه صلى بأهل منى أربعًا، فأنكر الناس عليه ذلك، فقال: يا أيها الناس! إني لما قدمتُ مكة، تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تأهل الرجل ببلد، فليصل به صلاةَ المقيم" (¬٩)، فنُقل في الخبر حكم وسبب، فتعلق الحكم بالسبب، وعلى أن عثمان ﵁ حمله على السبب المنقول، وهو التأهل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 35 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.