الأثرم (¬١)، وأبي الحارث (١)، وصالح (¬٢)، وأبي داود (¬٣)، ونص على الثانية في رواية عبد الله (¬٤)، وابن منصور (¬٥)، وذكره أبو بكر الخلال في كتابه خلافًا (¬٦) في قوله: لا يصير بذلك مقيمًا.
دليلنا: ما روى الحميدي (¬٧) [في كتابه] (¬٨) بإسناده عن عثمان بن عفان ﵁: أنه صلى بأهل منى أربعًا، فأنكر الناس عليه ذلك، فقال: يا أيها الناس! إني لما قدمتُ مكة، تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تأهل الرجل ببلد، فليصل به صلاةَ المقيم" (¬٩)، فنُقل في الخبر حكم وسبب، فتعلق الحكم بالسبب، وعلى أن عثمان ﵁ حمله على السبب المنقول، وهو التأهل.