وروى أحمد ﵀ (¬١) عن ابن عباس ﵄ قال: إذا قدمتَ على أهل، أو على ماشية، فأتمَّ (¬٢).
وأيضًا: فإن عقد النكاح يقتضي الإقامة، ولهذا أمر النبي ﷺ بالمقام عند الثيب ثلاثًا، وعند البكر سبعًا (¬٣)، عندنا وعندهم: مستحب، فإذا كان يقتضي الإقامة، فإن لم يوجد، يجب أن يصير شبهه في قطع نية السفر احتياطًا للعبادة، ولأنه لو خرج من بلده بنية السفر، ثم رجع إلى بلده لحاجة نسيها، لم يجز له القصر؛ لأنه عاد إلى وطنه، وإن لم ينو
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 36 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1046)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.