Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 56

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٥ - مسألة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، وأكل الميتة

كمن طوله يسير عرضًا وطولًا.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه مسافة تنقص عن مدة سفر القصر، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه نوى مسيرة يقصر في مثله، أشبه إذا لم يكن هناك إلا طريق واحد، وهكذا الجواب عن قولهم: بلد (¬١) الوصول إليه، يسير الناس في العادة في أقل من المدة المقدرة للرخَص، فلا يجوز لمن أنشأ السفر إليه أن يقصر أو يفطر؛ كما لو لم يكن له إلا هذا الطريق، والله أعلم.

* * *

١٣٥ - مَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:

نص على هذا في رواية عبد الله (¬٢)، وأبي داود (¬٣)، ومهنا (٤)، وحرب (¬٤)، واللفظ لحرب: إذا خرج في معصية، ..............

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 56 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.