وهو قول مالك (¬١)، والشافعي (¬٢) ﵄.
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إلا بعرفة والمزدلفة (¬٣).
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٤) قال: نا عبد الرزاق: أنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله (¬٥) بن عباس ﵄. عن عكرمة، وعن كريب: أنَّ ابن عباس ﵄ قال: "ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار، حتى إذا حانت العصر، نزل (¬٦)، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب له في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في