Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 87

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٧ - مسألة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه

في وقت العصر.

والجواب: أن أبا طالب (¬١) روى عن أحمد ﵀: أنه قال: يؤذن ويقيم، ولا بأس أن يتطوع بينهما، وهذا يدلّ على الجمع، وإن لم تحصل الموالاة، وروى أبو الحارث عنه (¬٢): لا يتطوع بينهما، كذلك فعل النبي ﷺ، فعلى هذا: لا يصح الجمع؛ لأنه لم يوجد معناه؛ لأن معنى الجمع هو الضم، وهذا المعنى لا يوجد بالتفريق، ولأنه إنما أجيز له التقديم؛ للجمع بينهما، فإذا فصل بينهما، لم يجمع، فلهذا كانت المواصلة شرطًا، وأما الظهر والفجر، فليس إذا لم يجز الجمع بينهما لم يجز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، الدلالة عليه: الجمع بعرفة.

* * *

١٣٧ - مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه (¬٣):

أومأ إليه في رواية عبد الله (¬٤)، فقال: يؤخر الظهر إلى العصر،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 87 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.