Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 88

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٧ - مسألة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه

فقيل له: في كل سفر تقصر فيه الصلاة؟ فقال: في كل سفر تقصر فيه الصلاة.

وللشافعي ﵁ قولان: الجديد: مثل هذا، وقال في القديم: يجوز الجمع في السفر القصير (¬١)، وهو قول مالك ﵀ (¬٢).

دليلنا: أن الجمع إخراج عبادة عن وقتها المعتاد، فلم يستبح ذلك في السفر القصير؛ كالصوم والفطر، ولأن الجمع رخصة جُعلت عونًا على السفر، فهي كالقصر، فلما لم يستبح القصر في السفر القصير، كذلك الجمع.

واحتج المخالف: بأنه سفر يجوز التنفل فيه على الراحلة، فجاز فيه الجمع؛ دليله: الطويل.

والجواب: أن الطويل يلحق فيه مشقة في ترك الجمع، والقصير بخلافه، والله ﷾ أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 88 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.