١٣٨ - مَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:
نص عليه في رواية أبي داود (¬١)، وصالح (¬٢)، فقال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر، وبهذا قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) ﵄.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (¬٥).
دليلنا: أنه قد ثبت بما تقدم (¬٦) من الأخبار الصحاح: أن النبي ﷺ جمع بينهما في السفر، وإذا ثبت هذا في السفر، ثبت في الحضر للمطر؛ لأن الجمع بينهما في السفر لأجل الرفق والتخفيف، وهذا المعنى موجود
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 89 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1099)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.