Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 89

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٨ - مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر

١٣٨ - مَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:

نص عليه في رواية أبي داود (¬١)، وصالح (¬٢)، فقال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر، وبهذا قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) ﵄.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (¬٥).

دليلنا: أنه قد ثبت بما تقدم (¬٦) من الأخبار الصحاح: أن النبي ﷺ جمع بينهما في السفر، وإذا ثبت هذا في السفر، ثبت في الحضر للمطر؛ لأن الجمع بينهما في السفر لأجل الرفق والتخفيف، وهذا المعنى موجود

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 89 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.