في المطر، ولأن الجماعة تسقط بالمطر، ولهذا روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر ﵄ نزل ضجْنان (¬١) في ليلة باردة، فأمر مناديه، فنادى: الصلاة في الرحال، وحدَّث: أن رسول الله ﷺ كان إذا كانت (¬٢) الليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي، فنادى: الصلاة في الرحال (¬٣)، وإذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى.
وأيضًا: ما روى النجاد بإسناده عن نافع بن جبير ﵁ قال: جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة (¬٤).
فإن قيل: هذا على أنه أخر الأولى، وعجل الثانية في أول وقتها.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 90 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.