Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 90

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٨ - مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر

في المطر، ولأن الجماعة تسقط بالمطر، ولهذا روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر ﵄ نزل ضجْنان (¬١) في ليلة باردة، فأمر مناديه، فنادى: الصلاة في الرحال، وحدَّث: أن رسول الله ﷺ كان إذا كانت (¬٢) الليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي، فنادى: الصلاة في الرحال (¬٣)، وإذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى.

وأيضًا: ما روى النجاد بإسناده عن نافع بن جبير ﵁ قال: جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة (¬٤).

فإن قيل: هذا على أنه أخر الأولى، وعجل الثانية في أول وقتها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 90 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.