Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 91

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٨ - مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر

قيل: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم، ولأنه إجماع الصحابة ﵃.

روى النجاد بإسناده عن عروة ﵁ قال: جُمِع على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ في الليلة المطيرة، يفرغ من المغرب، ثم يؤذن المؤذن العشاء، ثم يقيم (¬١).

وروى أيضًا بإسناده عن موسى بن محمد (¬٢) عن أبيه (¬٣) ﵄: أن عمر وعثمان ﵄ كانا يجمعان المغرب والعشاء في الليلة المطيرة (¬٤).

وروى أيضًا عن عبد الله بن حبيب (¬٥) قال: رأيت ابن عباس ﵄ يجمع بين الصلاتين في المدينة: المغرب والعشاء في الليلة المطيرة قبل أن يغيب الشفق (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 91 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.