Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 99

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤١ - مسألة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين

مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.

واحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي ﷺ ذلك، ولم يجمع.

والجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد (¬١)، ولأنه قد روي عنه: أنه ﵇ قد جمع لأجل المطر (¬٢)، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.

* * *

١٤١ - مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:

نص عليه في رواية الجماعة (¬٣)، منهم: الأثرم (¬٤)، وإبراهيم بن الحارث (¬٥): في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 99 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.