Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 98

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٠ - مسألة: الطين والوحل عذر في الجمع

قدر أن يذهب، فهو أفضل، ومن لم يقدر، لم يذهب؛ فقد جعله عذرًا في إسقاط الجمعة؛ خلافًا لأصحاب الشافعي ﵏ في قولهم: ليس بعذر (¬١).

فالدلالة عليه: ما تقدم (¬٢) من حديث ابن عمر ﵄: أنه أمر مناديه في ليلة باردة، فنادى: الصلاة في الرحال، وحدَّث: أن رسول الله ﷺ كان إذا كان الليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال، فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه (¬٣) على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد (¬٤) بأعظم من الوحل، ويدل على حديث ابن عباس ﵄: جمع النبي ﷺ بالمدينة من غير مطر ولا خوف (¬٥)، ولا وجه له يحمل عليه إلا والوحل، وهو أولى من حمله على غير العذر، والنسخ؛ لأنه يحمل على فائدة، ولأن المطر يبل الثياب، والوحل يبل النعل، فهما في المشقة سواء.

فإن قيل: مشقة المطر أعظم، لأنه يبل الثياب والنعال.

قيل: هذا لا يوجب الفرق، ألا ترى أن مشقة المرض أعظم من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 98 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.