Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 97

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٠ - مسألة: الطين والوحل عذر في الجمع

يوجد في جميع ذلك؛ لأن الجمع في السفر القصدُ به على العون على سفره (¬١)، وهذا يعم الظهر والعصر، كما يعم المغرب والعشاء.

وأما المرض، فإنما جعل له الجمع بين الظهر والعصر إذا خشي أن يغلب على عقله، ويشق عليه الوضوء، وهذا المعنى يوجد في الظهر والعصر؛ كما يوجد في المغرب والعشاء، وليس كذلك في المطر؛ لأنه إنما جعل ليتعجل الناس انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل، فأما بالنهار، فلا بد لهم من الانتشار والتشاغل بالمعاش، فتزول فائدة الرخصة، فلهذا فرقنا بينهما.

* * *

١٤٠ - مَسْألَة (¬٢): الطين والوَحَل عذر في الجمع (¬٣):

وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب (¬٤): في المطر يكون يوم الجمعة بالغداة، فيصير طينًا، ثم ينقطع في وقت الذهاب؟ فمن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 97 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.