Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 101

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤١ - مسألة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين

دليلنا: ما رواه النجاد بإسناده عن عائشة ﵂: أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو استُحيضت، فأتت النبي ﷺ، فسألته عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما أجهدها ذلك، أتته (¬١)، وأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بغسل (¬٢).

والاستحاضة مرض من الأمراض، وقد أباحها الجمع لأجل ذلك، ولا يصح حمله أنه ﵇ أمرها بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية في أول وقتها؛ لأنا قد أفسدنا هذا السؤال في مسألة الجمع في السفر.

فإن قيل: فأنتم تقولون بظاهر الخبر؛ لأنه لا يجوز لها الجمع.

قيل: يجوز لها الجمع على الوجه الذي ورد [به] (¬٣) الخبر، وهو أن يجمع بينهما بغسل واحد، لا تختلف الرواية عن أحمد ﵀ في ذلك، واختلفت الرواية عنه في الجمع بينهما بوضوء واحد على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 101 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.