Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 102

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤١ - مسألة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين

روايتين: إحداهما: الجواز أيضًا، أومأ إليه في رواية المروذي (¬١): في المريض يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟ إذا خاف، أخر الظهر، وقدم العصر، يقول: إذا خاف أن ينتقض وضوءه.

فقد أطلق القول في رواية صالح (¬٢)، وابن منصور (¬٣): في المستحاضة إن اغتسلت، فهو أحوط، وإن جمعت بين الصلاتين، أجزأها (¬٤)، وإن توضأت لكل صلاة، أجزأها. وفيه رواية أخرى: لا يجوز الجمع بوضوء واحد، نص عليه في رواية عبد الله (¬٥): في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وإن صلت صلاتين بوضوء واحد، فلا. وقال أيضًا في رواية صالح (٢): تتوضأ لكل صلاة، ولا يعجبني أن تصلي بوضوء واحد صلاتين.

فقد نص على أنها لا تجمع بين الصلاتين، وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (٧): في المستحاضة إن جمعت بين الصلاتين بغسل، فجائز، وإن اغتسلت، ثم توضأت لكل صلاة، أجزأها.

وقال أيضًا في رواية حُبيش (¬٦) بن سنْدي (¬٧): إن اغتسلت لكل صلاة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 102 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.