Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 103

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤١ - مسألة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين

أحبُّ إليَّ، وإن قدمت وأخرت، واغتسلت لهما، أجزأها ذلك، وأدنى ما يجزئها من الغسل كل يوم غسل (¬١)، وتتوضأ لكل صلاة، فقد نص على جواز الجمع بغسل واحد، وكان الفرق بين الغسل والوضوء: أن مشقة الغسل أعظم، فجاز أن تؤثر الرخصة فيه؛ كالجبائر لما كانت أعظم مشقة من الخفين، مسح بغير توقيت، ويدل عليه: هو أنه عذر يبيح الفطر، فأباح الجمع؛ كالسفر، ولأنه يؤثر في أفعال الصلاة، وهو أنه يصلي جالسًا، فأباح الجمع؛ كالسفر.

فإن قيل: فرق بينهما، وذلك أن المسافر يستفيد به فائدة، وهو إن جمع، أمن فوات الرفقة، وكذلك الجمع لأجل المطر يستفيد إسقاط أحد الخروجين إلى المسجد، فأما المريض، فإنه لا يستفيد بالجمع فائدة، بل ربما استفاد التفريق قوة؛ لأنه إذا وصل بين الصلاتين، شق عليه، وإذا فرق، استراح، ولهذا يجد من طال مشيه إذا استراح، أمكنه أن يمشي بقية سيره.

قيل له: بل يستفيد به فائدة، وهو أنه من عادة المريض الانضجاع، فإنه إذا لم يجمع، تكرر انزعاجه وتكشفه، وإذا جمع، اقتصر على انزعاج

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 103 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.