Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 104

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤١ - مسألة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين

واحد، وتكشفٍ واحد، وقد قال النبي ﷺ: "أفضل الصيام صيامُ أخي داود؛ كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا" (¬١)، فلولا أن بالتفريق تحصل المشقة، ما فضله النبي ﷺ من الصيام.

فإن قيل: فقد نقل الأثرم قال: أخبرني عبد السلام بن أبي قتادة (¬٢): أنه سمع أبا عبد الله يقول: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع (¬٣).

فقد أجاز الجمعَ للمرضع، ولا ضرورة بها.

قيل: بل عليها مشقة في التفريق؛ لأن الغالب من حال المرضع أن ثوبها لا يسلم من النجاسة، ففي غسله أو خلعه لكل صلاة مشقة.

فإن قيل: نقل محمد بن موسى بن مشيش (¬٤): أنه قال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة؛ مثل: مرض، أو شغل، فقد أجاز الجمع لأجل الشغل، وذلك ليس بعذر.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 104 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.