والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا.
* * *
٧ - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:
نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (¬١)، فإن بدت عورته، يعيد (¬٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وداود (¬٥).
وأصحاب مالك ﵏ فمنهم من قال: ستر العورة شرط