Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 128

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧ - مسألة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة

في صحة الصلاة مع الذكر، وليس بشرط مع السهو.

ومنهم من قال: هو واجب مفروض، إلا أنه ليس من شرط صحتها، فإن صلى مكشوف العورة عامدًا، كان عاصيًا، وسقط الفرض (¬١).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، قيل: اللباس في الصلاة (¬٢).

وأيضًا قوله ﷺ: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي" (¬٣) وقد صلى مستترًا.

وروى إسماعيل بن سعيد الشالنجي بإسناده عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد، أفأُصلي (¬٤) في قميص واحد؟ قال: "فزرَّه ولو بشوكة" (¬٥). فلو لم يكن الستر واجبًا، لما أمره بأن يزره.

وروى أيضًا بإسناده عن يحيى بن جابر الطائي ﵁ قال: قال

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 128 (SanadKitab #127663, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.