Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 129

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧ - مسألة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة

رسول الله ﷺ: "أَيُّما امرأةٍ صلَّت باديةً أذنُها، فلا صلاة لها" (¬١).

وروت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاةَ حائضٍ إلا بخِمار" ذكرها أبو داود في كتابه بإسناده (¬٢).

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "لا يقبل الله صلاة أحد حتى يتوضأ كما أمره الله" إلى أن قال: "ثم يستقبل القبلةَ، فُيُكَبِّر" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 129 (SanadKitab #127663, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.