القاسم (¬١)، وقيل: ترى أن الجمعة تجب إذا كان أهل القرى أربعين رجلًا (¬٢).
وبهذا قال مالك (¬٣)، والشافعي ﵄ (¬٤).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا تقام الجمعة إلا في الأمصار (¬٥).
دليلنا: ما تقدم (¬٦) من حديث محمد بن كعب عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة"، وهذا عام في أهل القرى وغيرهم. وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (¬٧) - وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه - عن أبيه كعب بن مالك ﵁: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، [ترحم
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 116 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.