Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 116

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٣ - مسألة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء

القاسم (¬١)، وقيل: ترى أن الجمعة تجب إذا كان أهل القرى أربعين رجلًا (¬٢).

وبهذا قال مالك (¬٣)، والشافعي ﵄ (¬٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تقام الجمعة إلا في الأمصار (¬٥).

دليلنا: ما تقدم (¬٦) من حديث محمد بن كعب عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة"، وهذا عام في أهل القرى وغيرهم. وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (¬٧) - وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه - عن أبيه كعب بن مالك ﵁: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، [ترحم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 116 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.