Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 119

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٣ - مسألة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء

قيل له: قد قلنا: إن مثل هذا لا يفعلوه بآرائهم؛ لأنها إحالة فرض كانوا عليه.

فإن قيل: يحتمل أن يكون جُواثى كانت مصرًا، وسماها ابن عباس ﵄: قرية؛ لأن العرب كانت تسمي المصر: قرية، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، وأراد: مكة والطائف، وقال تعالى: ﴿أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الشورى: ٧].

وروي: أن عليًا ﵁ مر بجماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود ﵁ بالكوفة، وهم يتذاكرون (¬١) في العلم، فقال: هؤلاء سُرج هذه القرية؛ يعني: الكوفة (¬٢).

قيل له: المشهور في لسان العرب واستعمالها: أن القرية لا يعبر بها عن المصر، وان استعمل هذا الاسم، فهو جائز (¬٣) ونادر، والمشهور خلافُه، ويبين صحة هذا: أنه نسبها إلى عبد قيس في جملة قرى.

ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة ﵁: أنه كتب إلى عمر ﵁ يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين؟ فكتب إليه عمر ﵁: أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 119 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.