Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 120

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٣ - مسألة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء

جمّعوا حيثما كنتم (¬١). وقوله: حيثما كنتم تعم القرى والأمصار.

قال مهنا: سألت أحمد ﵀: أيما أعجبُ إليك قولُ علي ﵁: لا جمعة إلا في مصر (¬٢)، أو قول عمر ﵁؟ فقال أحمد ﵀: قول عمر هذا إسناد جيد عن عمر ﵁ (¬٣).

وروى أيضًا النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄: كان يمر بين طريق مكة والمدينة وهم يجمعون في تلك المنازل، فلا ينكر عليهم (¬٤).

فإن قيل: فهذا يعارضه ما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامعٍ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 120 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.