Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 129

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٥ - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا

١٤٥ - مَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:

نص على هذا في رواية عبد الله، فقال (¬١): لا يجمّع حتى يكونوا أربعين رجلًا، وكذلك نقل الأثرم (¬٢)، وإبراهيم بن الحارث (¬٣)، فقال: إذا كانوا أربعين، واحتج: بحديث مصعب بن عمير ﵁: بعثه النبي ﷺ إلى أهل مكة (¬٤) يؤمهم الجمعة، وكانوا أربعين، فإذا كانوا أقل من أربعين، فلا أعرفه. وكذلك نقل الميموني عنه (¬٥): أنه للدلالة إذا كانوا أقل من أربعين، فقال: ليتهم (¬٦) يجمعون إذا كانوا أربعين.

وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه (¬٧): إذا كانوا في موضع واحد خمسين رجلًا، جمعوا الجمعة. فمن أصحابنا من خرجها على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 129 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.