١٤٥ - مَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:
نص على هذا في رواية عبد الله، فقال (¬١): لا يجمّع حتى يكونوا أربعين رجلًا، وكذلك نقل الأثرم (¬٢)، وإبراهيم بن الحارث (¬٣)، فقال: إذا كانوا أربعين، واحتج: بحديث مصعب بن عمير ﵁: بعثه النبي ﷺ إلى أهل مكة (¬٤) يؤمهم الجمعة، وكانوا أربعين، فإذا كانوا أقل من أربعين، فلا أعرفه. وكذلك نقل الميموني عنه (¬٥): أنه للدلالة إذا كانوا أقل من أربعين، فقال: ليتهم (¬٦) يجمعون إذا كانوا أربعين.
وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه (¬٧): إذا كانوا في موضع واحد خمسين رجلًا، جمعوا الجمعة. فمن أصحابنا من خرجها على