روايتين (¬١)، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.
وبه قال الشافعي ﵁ (¬٢).
ونقل أبو الحارث (¬٣) عن أحمد ﵀: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.
وقال أبو حنيفة ﵀: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام (¬٤).
وقال أصحاب مالك ﵏: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة (¬٥).
وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة (¬٦).
دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (¬٧) عن جابر بن