Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 130

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٥ - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا

روايتين (¬١)، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.

وبه قال الشافعي ﵁ (¬٢).

ونقل أبو الحارث (¬٣) عن أحمد ﵀: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.

وقال أبو حنيفة ﵀: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام (¬٤).

وقال أصحاب مالك ﵏: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة (¬٥).

وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة (¬٦).

دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (¬٧) عن جابر بن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 130 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.