Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 133

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٥ - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا

وقيل: عدد مشروط لا تنعقد بهم الجمعة بغير إذن الإمام، فلم تنعقد بإذنه؛ دليله: ما ذكرنا.

وقيل: عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبًا، فلا تنعقد بهم الجمعة؛ دليله: ما ذكرنا، ولا يمكن أن يقال: قد تبنى رباطات في الطرقات يستوطنها الثلاثة، والأربعة، والعشرة؛ لأن الرباط يبنى للمسافر، لا للمقيم فيه، ولأن الجمعة اشتراط فيها، فيجب أن يختص بانعقادها المستوطنون (¬١)، والأربعة لم تجر العادة باستيطانهم في بلد، فلم يكونوا من أهلها.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها، وأمره أن يقيم بها الجمعة، فأقامها في دار سعد بن خيثمة في اثني عشر رجلًا (¬٢)، فلو كان الأربعون شرطًا في انعقادها، لما جاز أن يقيمها باثني عشر رجلًا.

والجواب: أن المروذي ذكر في شرحه: أنه جمّع بهم، وكانوا أربعين (¬٣).

وقيل في جوابه أيضًا: ليس معناه: أن النبي ﷺ[علم] (¬٤) بذلك، فرضي به.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 133 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.