Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 134

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٥ - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا

واحتج: بما روى جابر بن عبد الله ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]: أن النبي ﷺ كان يخطب، فقدم عير من مصر، فانفض الناس إلى العير، وبقي مع النبي ﷺ اثنا عشر رجلًا (¬١)، ولم ينقل أنهم رجعوا، ولو رجعوا، لنقل، ومعلوم أن النبي ﷺ لم يترك الجمعة ذلك الوقت، وصلى بهم، فدل على سقوط الأربعين.

والجواب: أن أبا الحسن الدارقطني روى بإسناده في كتابه (¬٢) عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: بينما رسول الله ﷺ يخطبنا يوم الجمعة، إذ أقبلت عير تحمل الطعام، حتى نزلوا بالبقيع، فالتفتوا إليها، فانفضوا إليها، وتركوا رسول الله ﷺ ليس معه إلا [أربعون] (¬٣) رجلًا أنا فيهم، قال: وأنزل الله ﷿ على النبي ﷺ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]، فتعارضت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 134 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.