Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 135

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٥ - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا

الروايتان (¬١)، فسقطتا، أو تُقَدَّم روايتنا؛ لأن معنا زيادة، وعلى أنه يحتمل أنهم يكونون (¬٢) رجعوا إليه، وصلّوا (¬٣) الجمعة بالجميع، وإنما لم يذكره جابر؛ لأن قصده: بيانُ الانفضاض وسننه، دون ذكر الجمعة وشرائطها.

واحتج: بأنه عدد يزيد على أقل الجمع الصحيح، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة؛ قياسًا على الأربعين.

والجواب: أن هذا إثبات تقدير، ولا يجوز مثل ذلك عندهم بالقياس، وإنما يجوز بالتوقيف أو الاتفاق، وليس في ذلك توقيف ولا اتفاق، وعلى أن ما زاد على الجمع المطلق في حكم الجمع المطلق في باب الجماعة، ألا ترى أن الإمام مع الاثنين يتقدمهما، ويصفان خلفه، كما إذا كان مع الثلاثة يتقدمهم ويصفون خلفه؟ ثم ثبت أن الجمع المطلق لا تنعقد بهم الجمعة، فعلم أنه لا اعتبار (¬٤) بالجمع في ذلك.

واحتج: بأنه عدد لا يعتبر في غير الجمعة، فلا يعتبر في الجمعة؛ دليله: الثلاثون، ولا يلزم عليه الأربعة؛ لأنه يعتبر في حد الزنا.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يعتبر في الجمعة ما لا يعتبر في غيرها،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 135 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.