Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 136

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٦ - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعة

ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا (¬١) عند أبي حنيفة ﵀ (¬٢)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة (¬٣)، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع (¬٤)، وقال النبي ﷺ: "ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه" (¬٥).

* * *

١٤٦ - مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (¬٦) عدد تنعقد بهم الجمعة:

ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 136 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.