ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا (¬١) عند أبي حنيفة ﵀ (¬٢)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة (¬٣)، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع (¬٤)، وقال النبي ﷺ: "ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه" (¬٥).
* * *
١٤٦ - مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (¬٦) عدد تنعقد بهم الجمعة:
ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (¬٧).