Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 144

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٧ - مسألة إذا تفرق العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر

والجواب: أنه محمول علي المسبوق؛ بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأن الاشتراك إذا وجد في إحدى الركعتين، تعلق به إدراك الجمعة؛ كالمأموم المسبوق.

والجواب عنه: ما تقدم، فلا وجه لإعادته.

واحتج: بأن الوقت شرط، كما أن العدد شرط، ثم ثبت أنه لو أحرم بالصلاة لجمعة، فخرج وقتها، فإنه يبني عليها جمعة، كذلك في باب العدد.

والجواب: أن هذا على أصل المخالف لا يصح؛ لأن عنده: أن الجمعة تبطل بخروج وقتها، فيجب أن يقول مثله في العدد، وأما على أصلنا، فلأنه ليس بشرط في الركعة الأولى، وإنما هو شرط في التحريمة، والعدد شرط في الأولى، فكان شرطًا في الثانية.

واحتج: بأنه إذا صلى الإمام الجمعة صلاة الخوف، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، فارقته فعلًا وحكمًا، وبقي وحده، كان له أن يتمها جمعة مع الطائفة الثانية، كذلك ها هنا.

والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن له عذر [اً]

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 144 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.