Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 145

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٨ - مسألة: إذا زحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك

في الانفضاض عنه في صلاة الخوف، فلهذا كان له أن يصلي الجمعة، ولا عذر لهم في مسألتنا، فهذا لم يكن له أن يصلي جمعة.

والثاني: إذا انفضوا في مسألة الخوف، فهو يتوقع من يجيء فيصلي معه الركعة الثانية، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لا يتوقع غير من كان معه أن يصلي بهم.

واحتج: بأن الإمام لا يمكنه أن يحترز عن انفضاضهم بعد الإحرام، فوجب أن يكون معفو [اً] عنه.

والجواب: أنه في الابتداء أيضًا لا يمكنه الاحتراز قبل الدخول في الصلاة، ومع هذا، فوجوده شرط، وعلي أنا لا نوجب عليه جمعهم، وإنما يقال له: صلِّها (¬١) ظهرًا.

واحتج: بأن النية شرط في الابتداء دون الاستدامة، كذلك العدد.

والجواب: أن استصحاب النية شرط في الابتداء والاستدامة، وإنما لا يجب استدامة ذكرها، والله أعلم.

* * *

١٤٨ - مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 145 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.