Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 153

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤٩ - مسألة: إذا ركع مع الإمام، ثم زحمه الناس، فلم يقدر علي السجود حتى سجد الإمام، وقام إلى الركعة الثانية، ثم زال الزحام، والإمام قائم في الركعة الثانية، فإنه يشتغل بقضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى، وإن كان راكعا، تابع الإمام في الركوع، ولم يتشاغل بالقضاء
  3. فصل

في هذا الباب حكم اليسير.

قيل: لا يجوز أن يقال هذا المعنى: إذا وجد في الكثير، يجب أن يوجد في القليل اليسير، كما لا يجوز أن يعمل عملًا كثيرًا في الصلاة، ويجوز اليسير، وكذلك إذا سلّم من نقصان في الصلاة، فإن تطاول الفصل، ابتدأ الصلاة، وإن قلَّ، بنى عليها، كذلك ها هنا يجوز أن يقال: إن ترك المشاركة في السجدتين، يعفى عنه؛ لأنه ركن واحد، وما زاد عليه كثيرًا، فلا يعفى عنه.

* فصل:

وفيما ذكرنا دلالة على منع التشاغل بالقضاء من أصحابنا؛ لأن ظاهر قوله ﵇: "إذا ركع فاركعوا"، يقتضي عموم ذلك في حال ركوعه، وبعد الفراغ منه؛ ولأنه يمكنه متابعة الإمام في الركوع، فهو كالمسبوق إذا أدركه راكعًا، ولأن الصحابة ﵃ تشاغلوا بقضاء السجود خلف النبي ﷺ بعسفان، ولم ينكر عليهم، فدل على أنه يجوز التشاغل بذلك.

واحتج: بأنه (¬١) من منع ذلك، لم يشارك الإمام في الركوع، فصار كما لو دخل في صلاته بعد ما رفع، ثم ركع وتابعه، وكما لو أدركه في الركوع، فكبر ولم يركع (¬٢) حتى رفع الإمام، فإنه لا يعتد بتلك الركعة، ولا يتشاغل بالقضاء.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 153 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.