Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 154

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٠ - مسألة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا

والجواب: أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد أدركه، وشاركه فيه، ويلزمه التشاغل به؛ كما لو أدرك محله قبل أن يرفع.

* * *

١٥٠ - مَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا (¬١):

نص عليه في رواية عبد الله (¬٢)، فقال: والأعمى لا يقدر على إتيانها إلا بقائد، فليست عليه، إلا أن يقدر على إتيانها.

وهو قول الشافعي ﵁ (¬٣)؛ خلافًا لأبي حنيفة ﵀ في قوله: لا تجب عليه (¬٤).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عامّ.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 154 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.