Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 165

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٣ - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة

هي بدل عن الظهر، ولا يجوز فعل الظهر التي هي مبدلها لقدرته عليها، وهذا مخالف للأصول.

فإن قيل: لا يمتنع ذلك، ألا ترى أنه لو حضرته الصلاة، ومعه ماء، وهو محتاج إليه لإحياء نفسه، فترك البدل (¬١) وهو التيمم، واستعمل الماء، كان عاصيًا بتركه البدل إلى المبدل؟ كذلك لا يمتنع في مسألتنا.

قيل له: إنما يعصي هناك بإتلاف الماء دون الوضوء، ألا ترى أنه لو أراق الماء، ولم يتوضأ، كان عاصيًا؟ وها هنا يعصي بفعل المبدل عندك، وهو الظهر، فسقط هذا، ويدل على أنه لا يصح فعل الظهر مع القدرة على الجمعة هو: أن كل صلاة حكم بفسادها بعد السعي إلى غيرها وجب أن يحكم بفسادها قبل السعي؛ دليله: إذا صلى الظهر قبل الزوال، أو صلاها على غير طهارة، تبين صحة هذا: أنه مأمور بالظهر بعد فوات الجمعة، فإذا صلوا قبل فواتها، كانت في معنى من صلاها قبل الزوال، وقبل فعل الطهارة.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو صلى هكذا في غير يوم الجمعة، لم يصح، كذلك في يوم الجمعة، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه لو صلاها في غير الجمعة، صحت، كذلك إذا صلاها في يوم الجمعة.

قيل له: هذا يبطل بالجمعة؛ فإنه لو صلاها في غير يوم الجمعة، لا تصح، وفي يوم الجمعة تصح.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 165 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.