Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 166

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٣ - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة

واحتج المخالف على أن فرض الوقت الظهر: بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "وقت الظهر بزوال (¬١) الشمس"، ولم يفرق بين يوم الجمعة، وبين سائر الأيام.

والجواب: أن الخبر يقتضي أنه إذا كان للظهر وقت، فإن أوله الزوال، ولسنا نسلم أن للظهر وقتًا في يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال.

واحتج: بأنه لو لم يصل الإمام الجمعة حتى خرج الوقت، صلى الظهر فائتة، فلو لم يكن فرضه الظهر في الوقت، لما صلاها فائتة بعد خروج الوقت؛ لأنها لزمته حين أداها.

والجواب: أن هذا يدل على أن الظهر بدل عن الجمعة؛ لأن البدل ما وجب فعله لتعذر غيره، والظهر يوم الجمعة تفعل لتعذر الجمعة وفواتها، فدل على أنها بدل من الجمعة.

واحتج: بأنه وقت لهذه الصلاة في سائر الأيام، فوجب أن يكون وقتًا لها في يوم الجمعة؛ دليله: سائر الأوقات.

والجواب: أنه يبطل بما بعد غروب الشمس، هو وقتٌ لصلاة المغرب في سائر الليالي، وليس بوقت لها عند أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله - ليلة المزدلفة؛ لأنه لو صلاها بعد غروب الشمس في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 166 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.