١٥٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة (¬١):
قال أبو داود (¬٢): قلت لأحمد ﵀: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر (¬٣) في كتاب السير (¬٤): إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا (¬٥).
وأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث (¬٦):
أحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح (¬٧): لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.