Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 180

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٦ - مسألة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة

١٥٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة (¬١):

قال أبو داود (¬٢): قلت لأحمد ﵀: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر (¬٣) في كتاب السير (¬٤): إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا (¬٥).

وأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث (¬٦):

أحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح (¬٧): لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 180 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.