Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 135

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨ - مسألة

له على تلك (¬١) الحال خشيت أن لا يبلغ إليَّ في حاجته" (¬٢).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون فخذه كان قد خفف عنها الثياب، فلما دخل عثمان ﵁، ستره أكثر، وهذا هو الظاهر؛ لأن في بعض الألفاظ: كان لابسًا مرطًا، ويحتمل أن يكون كشف إحدى فخذيه، فكان أبو بكر وعمر ﵄ من الجانب الآخر لا يريان ذلك، فلما دخل عثمان ﵁، أراد أن يجلس من الجانب الآخر، فستر فخذه منه.

ولأن عائشة ﵂ شَكَّت: هل كان فخذه أو ساقه؟ وهذا يوجب التوقيف.

فإن قيل: في الخبر ما يسقط هذا، وهو قوله لعائشة: "إن عثمان رجل حيي"، وإذا حمل الخبر على أنهما لم يشاهدا فخذه، بطل التنبيه لفضيلة عثمان.

قيل له: لا يبطل؛ لأنه أراد أن يبين لعثمان هذه الفضيلة، فجعل سببًا، كما قال: "أقرؤُكم أُبيّ، وأصدَقُكم لهجةً أبو ذَرّ، وأفرضُكُم زيد" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 135 (SanadKitab #127663, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.