Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 136

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨ - مسألة

واحتج: بما روى أحمد ﵀ في المسند (¬١) بإسناده عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغَلَس، فركب رسول الله ﷺ، وركب أبو طلحة، وأنا رديفُ أبي طلحة، فأجرى نبيُّ الله في زُقاقِ خَيبر، وإن ركبتي لتمسُّ فخذَيْ نبيِّ الله، وانحسر الإزار عن فخذَيْ نبيِّ الله، وإني لأرى فخذي نبي الله، فلما دخل قال: "اللهُ أكبر، خربتْ خيبر" الخبر.

والجواب: أنه يحتمل أن يكون ظهر فخذه منه على وجه السهو والغفلة، لا عن علم بذلك.

واحتج: بأنه بعض من الرِّجل ليس بمخرج الحدث، فلم يجب ستره.

دليله: الساق (¬٢)، أو نقول: لا ينتقض الطهر بمسه.

والجواب: أن هذا قياس يعارض النص، وعلى أنه لا يمتنع أن لا يكون مخرجًا للحدث، ويكون عورة كبدن المرأة.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 136 (SanadKitab #127663, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.