Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 137

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩ - مسألة: الركبة ليست بعورة

٩ - مَسْألَة: الركبة ليست بعورة:

هذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (¬١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (¬٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (¬٤).

دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي ﷺ: أنه قال: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" (¬٥).

فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 137 (SanadKitab #127663, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.