٩ - مَسْألَة: الركبة ليست بعورة:
هذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (¬١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (¬٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (¬٤).
دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي ﷺ: أنه قال: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" (¬٥).
فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.