قيل له: هذا غير صحيح؛ لأنه لا يجوز أن يقول: ما فوق الركبة من العورة، وعنده: الركبة من العورة، كما لا يجوز أن يقول: ما فوق نصف الفخذ من العورة، وعنده: أن جميع الفخذ من العورة، بل يكون هذا لغوًا من الكلام.
وأيضًا: ما روى الدارقطني (¬١) بإسناده (¬٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬٣) ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ: "مُروا صبيانَكُم بالصلاة
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 138 (SanadKitab #127663, hlm. urut 123)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.