فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.
* * *
١٥٨ - مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:
نص على هذا في رواية صالح (¬١)، وعبد الله (¬٢)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.
وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي ﵀ في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (¬٥).