Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 192

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٨ - مسألة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبا، ولم تكن خطبته في المسجد

فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.

* * *

١٥٨ - مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:

نص على هذا في رواية صالح (¬١)، وعبد الله (¬٢)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.

وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤) - رحمهما الله -.

وقال الشافعي ﵀ في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 192 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.