Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 193

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٥٨ - مسألة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبا، ولم تكن خطبته في المسجد

دليلنا: أن الخطبتين ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلم يكن شرطه الطهارة؛ قياسًا على الأذان والإقامة، تبين صحة هذا: أن فساد الركعتين لا يوجب فساد الخطبتين، كما لا يوجب فساد الأذان والإقامة، ثم ثبت أن الأذان والإقامة ليس من شرطه الطهارة والإقامة (¬١)، كذلك الخطبة.

فإن قيل: المعنى في الأذان: أنه ليس بواجب، وليس كذلك الخطبة؛ لأنها واجبة.

قيل: علة الأصل تبطل بصلاة النافلة، وطواف النافلة، ومس المصحف ليس بواجب، ومن شرطه الطهارة، وعلة الفرع تبطل بالشهادتين؛ فإنها واجبة على الكافر، ولا يفتقر ذكرها إلى الطهارة.

فإن قيل: فالأذان ليس بشرط في الجمعة، والخطبة شرط في صحتها.

قيل: الطواف، ومس المصحف، والكلام في الصلاة في صدر الإسلام ليس بشرط في صحة الجمعة، ومن شرطه الطهارة، وأيضًا: فإنه أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، أشبهَ إذا أتى بها على طهارة، ولأنه ذكرٌ مفعول في غير صلاة، فلم يفتقر إلى طهارة؛ دليله: الشهادتان، والتسمية على الذبيحة، وفيه: احتراز من التكبير، والقراءة.

وقد قيل: بأن الخطبة ليس من شرطها القبلة، ويجوز فيها الكلام، فلم تفتقر إلى الطهارة؛ كالصوم، وهذا يفسد؛ لأن النوافل على الراحلة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 193 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.