Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 202

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٠ - مسألة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب

وروى بإسناده عن أبي إسحاق (¬١) قال: رأيت عليًا ﵁ كان يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ (¬٢).

ولأنه قال: أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، فأجزأه من الخطبة؛ كما لو خطب خطبتين، وجلس بينهما، ولأنهما فضلان من الذكر يتقدمان الصلاة، فلم يكن من شرط صحتهما جلوسٌ بينهما؛ دليله: الأذان والإقامة.

واحتج المخالف: بما روى جابر بن سمرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم (¬٣)، وكذلك روى ابن عمر (¬٤)، وابن عباس (¬٥) ﵃.

والجواب: أنا نحمل ذلك على المسنون.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 202 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.