وروى بإسناده عن أبي إسحاق (¬١) قال: رأيت عليًا ﵁ كان يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ (¬٢).
ولأنه قال: أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، فأجزأه من الخطبة؛ كما لو خطب خطبتين، وجلس بينهما، ولأنهما فضلان من الذكر يتقدمان الصلاة، فلم يكن من شرط صحتهما جلوسٌ بينهما؛ دليله: الأذان والإقامة.
واحتج المخالف: بما روى جابر بن سمرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم (¬٣)، وكذلك روى ابن عمر (¬٤)، وابن عباس (¬٥) ﵃.
والجواب: أنا نحمل ذلك على المسنون.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 202 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.