Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 209

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦١ - مسألة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله ﷿، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك

النوع؛ بدليل: الخطبة المسنونة يخالف الإمام في صفة النوع، ويوافقه في أصل النوع، وعلى أن الأذان القصدُ منه: الدعاء إلى الصلاة، فلهذا لم يشرط فيه القرآن، والوصية، والخطبةُ القصدُ منها: الوصية، فاعتبرت فيه.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، والذكر الذي يلي النداء هو: الخطبة، والظاهر يقتضي جواز أيِّ ذكر كان.

والجواب: أن الذكر الذي أمرهم بالسعي إليه، هو الذي يأتي به النبي ﷺ، وأجمعوا على أنه لم يقتصر على تسبيحة واحدة، وفعلُه ﵇ خرج مخرج البيان للواجب، وبيانُ الواجب واجب.

واحتج: بما رُوِيَ: أن عمارًا ﵁ خطب فأوجز، فقيل له: ما تنفست؟ فقال: أمرنا رسول الله ﷺ بإقصار الخطبة، وإطالة الصلاة (¬١)، وهذا يبقي ما اعتبره مخالفنا شرطًا في الخطبة.

والجواب: أن الصحيح من حديث عمار ﵁: ما رواه أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر، فأبلغ وأوجز، فلما نزل، قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغتَ وأوجزتَ، فلو كنت تنفستَ؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن طولَ صلاة الرجل، وقِصَر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 209 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.